للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقتين، ويختلف إذا لم يجمعا قياسًا على المستحاضة.

وكذلك الجواب فيمن تكرر منه المذي، إلا أن يكون لا تسلم لواحد منهما صلاة بطهارة.

وقد سئلت عن رجل إن توضأ لم تسلم له صلاة حتى تنتقض طهارته، وإن تيمم لم يحدث به شيء حتى تتم صلاته، فرأيت أن صلاته بالتيمم أولى.

واختلف في خروج الدم أو الدود من المخرجين، فقال مالك في "المدونة" في الدود (١): إنه لا ينقض الوضوء (٢). وقال ابن نافع: إلا أن يخرج بأذى (٣).

وقال مالك في "المجموعة" مثل ذلك في الدم: لا وضوء عليه (٤).

وقال ابن القاسم (٥) في الحصاة تخرج من الإحليل: لا وضوء عليه (٦). إلا أن يخرج بإثر ذلك بول.

وقال محمد بن عبد الحكم (٧) فيمن خرج من دبره دم صاف أو دود نقي: فيه الوضوء (٨). فأوجب الوضوء من الدود لأنه كالميتة في حكم النجس، ولأنها تخرج بِبِلّة، وكذلك الحصاة تخرج ببلّة أيضًا.

واختلف في المستحاضة فقال مالك: لا وضوء عليها. وقال أيضًا: أحب


(١) زاد في (ر): (والدم).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨. وعزاه للمختصر.
(٥) في (ب): (وقال محمد بن عبد الحكم).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨.
(٧) في (ب): (وقال ابن القاسم).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>