للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدعي عليه أن ما بيده من ذلك ليس له كله، وهو منكر (١)، فعليه اليمين فيما كان من ذلك، وعلى المدعي البينة قال: وقال ابن القاسم: إن للعامل المقر بالقراض أربعة دنانير وسدس (٢) ولرب المال مائة وثمانية وثلث؛ لأن مدعي المائة أنها له مقر أن ليس، له في المائة الأخرى حق فيدفع تلك إلى صاحبها، ثم العامل الآخر مدعي أن له في الائة الأخرى ربعها ولصاحبه ربعها ولصاحب المال (٣) نصفها، فيقال له: أنت لا تدعي لنفسك إلا ربعها فسلم إلى العامل معك ثلاثة أرباعها لأنك مقر أن لا حق لك فيها، ولا ينظر لدعواك لغيرك، وهذه الخمسة والعشرون أنت تدعيها وصاحبك يدعيها، فلك نصفها وأنت مقر أن لصاحبه خمسين ولك خمسة وعشرون (٤) ولم يسلم من الربح إلا هذه الإثنى عشر ونصف فهي بينكما على قدر مالكها (٥) وصاحبك ظلمكما جميعًا بما حبسه عنكما (٦).

[فصل في العامل هل يبقى على الخيار أو يلزم في الجعالة]

(قد) تقدم القول أن كل واحد من رب المال والعامل بالخيار ما لم يعمل وأنه إن شرط نضة واحدة لزم ذلك لرب المال على المستحسن من القول.

ويختلف في العامل، هل يبقى على الخيار أو يلزمه على أحد القولين في


(١) في (ت): (ينكر).
(٢) قوله: (وسدس) ساقط من (ت).
(٣) في (ر): (المائة).
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (حالكما).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٨٧، ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>