للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشراء، فهي لأهلها، وإن أسلمت (١). يريد: إذا اشتراها ممن أحياها، ثم درست في يد المشتري، لم يكن لغير المشتري، وكذلك لو باعها ممن اقتطعت له قبل أن يحييها، ثم عطلها المشتري- لم تنزع منه، وقد تقدم ذلك في كتاب الصيد.

[فصل [في من تعدى على الطريق بضم بعضه]]

وأما ما يكون بين الديار من الرحاب والشوارع فيأخذ أحدهم منه إلى داره (٢)، فإن كان ذلك مما يضر بالمارة وبأهل الوضع مُنِعَ منه (٣)، وإن فعل هدم عليه.

واختلف إذا كان لا يضر فروي عن مالك الجواز، والكراهة (٤)، فإن نزل مضى ولم يهدم، وهو ظاهر (٥) قول ابن القاسم وأصبغ (٦)، وذهب مطرف وابن الماجشون وسحنون إلى المنع وإن تهدم (٧)، واختلف فيه عن أشهب فكرهه


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧٣. ونصه: قال ابن القاسم: وإنما قول مالك في هذا لمن أحيا في غير أصل كان له، وأما أصول الأرضين إذا كانت للناس تخطط أو تشرى فهي لأهلها، وإن أسلمت فليس لأحد أن يحييها.
(٢) في (ق ٦): (عماره).
(٣) قوله: (منه) ساقط من (ق ٢).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٩.
(٥) قوله: (ظاهر) ساقط من (ق ٦).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٨، ونص قول أصبغ: وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور فالأفنية دور الدور كلها مقبلها ومدبرها ينتفعون جها ما لم يُضيق طريقًا أو يمنع مارة أو يضر بالمسلمين.
ونص قول ابن القاسم: وأما كل بناء إن أنتفع به أهله لم يُضيق على المسلمين شيئًا لسعته فلا بأس بذلك.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>