للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الدراهم.

قال مالك وابن القاسم: ولو أعطاه دينارًا فصرفه المستسلف، فأخذ نصفه ورد نصفه، كان عليه نصف دينار غلا الصرف أو رخُص (١).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن قال لرجل: أسلفني نصف دينار، فدفع إليه دينارًا، فقال: اذهب فصَرِّفه فخذ نصفه وائتني بنصفه، فقال: أخشى ألا يكون عليه إلا مثل ما أخذ من الدراهم. ولو قال له: خذ هذا الدينار، فخذ نصفه وجئني بنصفه، كان يجب له عليه عين (٢).

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا أعطاه دينارًا وقال له: صرفه فخذ نصفه وجئني بنصفه أن عليه نصف دينار (٣) ذهبًا (٤).

وهو أحسن؛ لأنه إنما قال له "خذ نصفه وجئني بنصفه" إنما يأخذه ليصرفه ويأتيه بنصفه دراهم، فلا فرق بين قوله: "خذه وجئني بنصفه" وبين قوله: "صرفه وجئني بنصفه"، وينبغي أن يكون عليه نصف دينار ذهبًا.

[فصل فيمن ابتاع سلعة ببعض درهم أو بدانق وشبه ذلك]

ومن اشترى شيئًا بدانق أو دانقين أو ثلاثة جاز، ومحمل بيعها على الفضة، والدانق سدس درهم. فمن باع بدانق كان له سدس درهم، أو دانقين كان له


(١) انظر: المدونة ٣/ ٥١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩٦.
(٣) قوله: (نصف دينار) يقابله في (ت)، و (ق ٤): (نصفه دينار).
(٤) انظر البيان والتحصيل: ٧/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>