للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلث درهم، أو ثلاثة كان له نصف درهم.

فإن كان عندهم الدراهم الصغار قضي له بذلك منها، وإن كانت كبارًا لا يحوز عندهم غيرها، وكسرها فساد؛ قضي له بصرفها فلوسًا إذا كانوا يتبايعون بالفلوس، والقضاء بالفلوس إذا باع بجزء من درهم كالقضاء بالدراهم إذا باع بجزء من دينار.

وإن لم يكونوا يتبايعون بالفلوس قضي له بما العادة (١) أنه يقضى عن ذلك من طعام أو غيره، وإن لم تكن لهم في ذلك عادة أخرج درهمًا فكانا فيه شريكين، ثم يتبايعانه بما ينقسم.

وقال ابن القاسم فيمن باع بدانق فلوسًا نقدًا: فلا بأس به إذا كان الدانق معروفًا كم هو من عدد الفلوس، قال: وإن باع بدانق فلوسًا إلى أجل فلا بأس به، إذا سَمَّيا ما له من الفلوس أو كانا عارفين بعدة الفلوس (٢).

ففرق بين النقد والأجل، فأجازه في النقد إذا كانا عارفين بما يجب للدانق من الفلوس، ولم يجزه في الأجل إلا إذا سمَّيا ما يأخذ من الفلوس، ولو لم يسمِّيا لم يجز؛ لأن الحكم على ما يكون من الصرف يوم يحل الأجل.

وقال مالك فيمن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل على أن يأخذ به دراهم: لا خير فيه (٣)؛ لأن البيع وقع على الدراهم وهي لا تعرف، وإنما وقع على ما يكون من صرف الدينار يوم يحل الأجل، فهذا لا يعرف بما باع به سلعته، فلم يجزه في الأجل إلا أن يسميا؛ لأن إطلاق الأمر عنده على ما يكون من الصرف


(١) في (ت) و (ق ٤): (بالعادة).
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٥٢.
(٣) انظر: المدونة ٣/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>