للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [فيمن استقرض دنانير أو دراهم أفضل أو أوزن أو أكثر]]

ويجوز لمن استقرض دراهم أن يقضي أفضل عينًا وأفضل فضة إذا كان الوزن سواء، وإن كان الفضل في الوزن أو العدد كان على ثلاثة أوجه:

فإن كان القرض مائة درهم عدد، أو وزن كل درهم نصف درهم فقضي مائة وازنة- جاز.

وإن كان زاده في العدد فقضى مائة درهم ودرهمًا أو أكثر من ذلك كره، وإن كانت الأولى بميزان جاز الرجحان إذا كان يسيرًا، ويكره ما أكثر من ذلك، وهذا قوله في المدونة (١).

وأجاز عيسى بن دينار عند ابن مزين ذلك في العدد والوزن من غير مراعاة لقلة ولا غيرها.

قال: وأخبرني ابن وهب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في السلف أكثر عددًا.

وأجاز أبو محمد عبد الوهاب مثل ذلك أن يقضي أفضل صفة (٢) وأكثر عددًا (٣).

وهذا هو الصحيح (٤)، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ اسْتَقْرَضَ بَكْرًا، فقضي جملًا خيارًا رَبَاعِيًّا، ثم قال: "إنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنكُمْ قَضَاءً" (٥)، فبان


(١) انظر: المدونة ٣/ ٣١.
(٢) في (ت): (فضة).
(٣) انظر المعونة: ٢/ ٣٥.
(٤) زاد في (ق ٤): (مِن أَخْذِه).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٠٩، في باب وكالة الشاهد والغائب، من كتاب الوكالة =

<<  <  ج: ص:  >  >>