للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الاختلاف في القراض (١)

قال الشيخ -رحمه الله- (٢): الاختلاف في القراض في تسعة مواضع: في ضياعه، وفي رده، وفي الجزء الذي يأخذه من ربحه، وفي القدر الذي ربحه، وفي قدر رأس المال، وهل هو بضاعة أو قراض (أو اختلفا هل هو قرض أو قراض)؟ وفي الصحة والفساد. فإن اختلفا في تلفه (٣) فقال العامل: ضاع أو سقط مني، أو نزل على فسرق، أو لقيني اللصوص فانتزعوه مني، أو غرق أو ما أشبه ذلك، كان القول قول العامل (٤) في جميع ذلك؛ لأنه أمين والأمين مصدق في أمانته مأمونًا كان أو غير مأمون؛ لأن رب المال رضيه أمينًا.

واختلف في يمينه، وأرى أن يحلف إن كان غير مأمون، فإن كان ثقة لم يحلف إلا أن يكون هناك دلائل التهم (٥)، فإن قام دليل على كذبه لم يصدق وأغرم وإن كان عدلًا. وإن اختلفا في رده وكان أخذه بغير بينة كان القول قوله مع يمينه وإن كان ثقة؛ لأنَّ رب المال يدعي عليه التحقيق أنه لم يرد بخلاف دعوى التلف؛ لأنه لا يقطعَّ بكذبه في التلف وهي أقوى (٦) تهمة، وإن أخذه ببينة لم يقبل قوله في رده. وهذا قول ابن القاسم في المدونة (٧)، وقال في كتاب


(١) قوله: (في الاختلاف في القراض) ساقط من (ر).
(٢) زيادة من (ت).
(٣) في (ت): (ضياعه).
(٤) في (ر): (قوله).
(٥) في (ت): (دليل للتهم).
(٦) في (ر): (دعوى).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>