للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد فيمن اكترى ما يغاب عليه، ثم ادعى رده كان القول قوله بيمينه أخذه ببينة (١) أو بغير بينة (٢). قال محمد: وهو الصواب؛ لأنه لو كان يلزمه الضمان إذا كانت البينة على أخذه (٣) ما جاز (٤) الكراء؛ لأنه لا يحل الكراء بالضمان، وعلى هذا يكون القول قول العامل في رده وإن كان أخذه ببينة، وهو في القراض أولى (٥) لأنه على الأمانة بغير خلاف. ولو دخل على غير ذلك لكان فاسدًا ويجوز ذلك في الوديعة؛ لأنه معروف صنعه مع ربها في حفظها، ويكون ضامنًا إن لم يشهد على الرد، والقراض مبايعة في المنافع (٦) ومعاوضة. والأول أحسن لأنه قادر على أن يشهد على الرد ولا ضرر (٧) عليه في ذلك بخلاف التلف، ولو (٨) شرط أنه غير مصدق فيه لكان فاسدًا؛ لأنه أمر لا يقدر على الاحتياط فيه بالبينات.

وقال ابن القاسم: إذا قال العامل: رددت رأس المال والذي معي ربح، وكذبه الآخر، لم يصدق. وينبغي أن يقبل قوله، وكذلك إذا قال: هذا ربحي، وكما لو قال (٩): رددت بعض رأس المال، ولا فرق بين قوله: رددت بعض


(١) في (ت): (ببينة كان أخذه).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٨٢.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ت): (حل).
(٥) في (ر): (أبين).
(٦) في (ر): (المتاع).
(٧) في (ت): (ضرورة).
(٨) في (ر): (وأو).
(٩) قوله: (رددت رأس المال والذي معي ربح. . . وكما لو قال) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>