للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في بيع الذهب بالذهب مراطلة]

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن صارف رجلًا بدنانير سكة مضروبة ذهبًا أصفر بتبر مكسور إبريز أحمر وزنًا بوزن: لا بأس به (١).

وكذلك بدل الدنانير بالدنانير أحدهما أجود سكة والآخر أجود ذهبًا، والدنانير بالحلي أحدهما أنفق سكة أو صنعة والآخر أجود ذهبًا، فلا بأس بذلك كله عنده إذا استوى الميزان.

وقال الشيخ أبو الحسن ابن القصار - رضي الله عنه -: لا يجوز أن يتراطلا بخلخالين من فضة أو ذهب بمثلهما (٢) مسكوكًا حتى تستوي الجودة، جودة الحلي وجودة الدنانير، فإذا استوى الذهبان جاز، ولم يراع نفاق السكة والصياغة عند الناس؛ لأن السكة عين، والصياغة زيادة جودة، فزيادة الجودة خلاف العين، وقد قيل: إنه يراعى ذلك فيهما، قال: الأول أحسن.

قال الشيخ: ولا فرق بين السكة والصياغة، فإما أن يقال (٣) يلغى حكمهما جميعًا، فيجوز وإن اختلف الذهبان ويكون بمنزلة تبر بتبر، أو يراعيان جميعًا فيمنعان، فيكون بمنزلة ذهب وعرض بذهب وعرض.

وإن كان من عند أحدهما دنانير سكة واحدة ومن عند الآخر سكتان، فإن كانت السكة المنفردة أجود من السكتين أو أدنى منهما جازت المراطلة؛ لأنا لا نجد في فعلهما ذلك مبايعة، وإنما هو معروف من صاحب الجيدة


(١) انظر: المدونة ٣/ ٤٥.
(٢) قوله: (بمثلهما) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (يقال) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>