للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصاحب الدنيئة.

وإن كانت المنفردة أجود من إحدى السكتين وأدنى من الأخرى لم يجز؛ لأن هذه مبايعة ترك فضل الجيدة (١) لمكان ما معهما من الدنية، فلو فُضَّت المنفردة على قيم السكتين كان الذي ينوب الجيدة أكثر من خمسين والأخرى دون ذلك، وكذلك إن ظهر في أحدهما على عيب لم يرجع في نصف الدنانير (٢)؛ لأن الذي ينوبهما مختلف.

واختلف إذا كانت المنفردة مثل إحدى السكتين والأخرى أجود أو أدنى، فأجازه ابن القاسم، ومنعه سحنون.

مثال ذلك أن يخرج أحدهما مائة دينار عتقًا، والآخر خمسين عتقًا وخمسين هاشمية، فرأى (٣) ابن القاسم أن الخمسين العتق تقابل الخمسين العتق، وتكون المراطلة في خمسين عتق بخمسين هاشمية (٤).

وقول سحنون أحسن؛ لأني لا أجده جعل المراطلة مائة بمائة إلا لغرض لهما في ذلك، ولو كان القصد من صاحب المائة العتق مكارمة لصاحب الهاشمية لراطله (٥) خمسين عتقًا بخمسين هاشمية، وأبقى الخمسين التي يأخذ مثلها لنفسه، ولم يدخلها في المراطلة، إذ لا فائدة له في ذلك، فلما امتنع أن يتطول عليه بخمسين إلا بشرط أن يعاوضه بخمسين أخرى علمنا أن ذلك


(١) قوله: (ترك فضل الجيدة) يقابله في (ب): (ما ترك الجيدة إلا).
(٢) في (ت): (الدينار).
(٣) في (ت): (قال).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٢٩.
(٥) في (ت)، و (ق ٤): (لمراطلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>