للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك في كتاب ابن حبيب: لا ينبغي للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل الدين والأمانة والتوقي للخيانة، والربا والتخليط في التجارة، ولا يشارك يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مسلمًا فاجرًا، إلا أن يكون هو الذي يلي البيع والشراء والمال، ولا يلي الآخر فيه إلا البسط والعمل (١).

[فصل [في أنواع الشركة]]

الشركة ثلاثة: شركة أموال، وأبدان، وعلى الذمم.

وشركة الأموال (٢) ثلاثة أصناف: العين، والطعام، والعروض وما أشبهها.

فأما الشركة بالعين: الدنانير والدراهم، فتجوز بخمسة شروط (٣): أن تكون العين المشترك فيها في الصفة (٤) سواء، والعمل والربح والخسارة على قدر أموالهما (٥)، والمال بينهما على الأمانة.

واختلف هل مِنْ شرطها أن يخلطا المالين؟ فأجاز مالك وابن القاسم الشركة وإن لم يخلطا واشتريا قبل الخلط. وقال غيره: لا يجوز إلا أن يخلطا المالين حتى يصيرا شيئًا واحدًا لا يتميز، ورأى أن ذلك مبايعة نصف دينار أحدهما بنصف دينار الآخر، فغاية المناجزة الخلط (٦). والقول الأول أحسن،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٤٩.
(٢) قوله: (ثلاثة:. . . وشركة الأموال) في (ت): (على).
(٣) قوله: (بخمسة شروط) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (فيها في الصفة) في (ر): (فيه القيمة).
(٥) قوله: (أموالهما) في (ت): (رأس المال بينهما).
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>