للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف بعد القول أنه يقتل به هل الخيار للسيد أم لا؟ فقال ابن القاسم: لا خيار له وليس له أن يعفو على (١) الدية وهو بمنزلة من يقتل الحر، فليس له (٢) إلا القتل أو العفو على غير شيء. (٣)

وقال أصبغ ومحمد: له أن يأخذ الدية إن شاء؛ لأنه ماله أتلفه (٤).

[فصل [فيمن يقتص منه]]

والأصل في القصاص في الجملة قول الله -عز وجل-: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [سورة البقرة آية: ١٧٩]، وقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [سورة الإسراء آية: ٣٣]، وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [سورة المائدة آية: ٤٥]، ولا خلاف أن العمل في شرعنا على ما تضمنته، وقد تضمنت (٥) هذه الآيات الثلاث وجوب القصاص من غير اعتبار كون الحرم متساوية أو مختلفة، وقال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [سورة البقرة آية: ١٧٨] فاقتضت هذه الآية القصاص مع تساوي الحرم، وإن كان قد اختلف في سبب (٦) نزول هذه الآية.

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (٧) "يقتل الرجل بالمرأة" ولا خلاف أنه لا


(١) في (ق ٢): (عن).
(٢) قوله: (له) زيادة من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٥.
(٥) قوله: (وقد تضمنت) ساقط من (ق ١).
(٦) قوله: (سبب) ساقط من (ق ٧).
(٧) زاد بعده في (ق ١): (لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>