للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحائض أنها لم تقض الصلاة لتكررها وقضت الصوم؛ لأنه مما لا يتكرر، فإذا كثر ما لزم المجنون من الصوم لطول السنين كان (١) بمثابة الصلاة للحائض، ومن أسقطه عمن بلغ مجنونًا قاسه على الصبي؛ لأنه لم تمر به (٢) حالة يتوجّه عليه الخطاب فيها بشيء من الفروض ففارق المريض والحائض؛ لوجود العقل منهما وأنهما من أهل التكليف.

[فصل [أحوال المغمى عليه]]

للمغمى عليه خمسُ حالاتٍ: حالة لا يجزئ معها الصوم، وحالة يجزئ، وثلاث مختلف فيهن، هل يجزئ معها الصوم، أم لا؟ فإن كان الإغماء قبل طلوع الفجر متماديًا إلى غروب الشمس لم يجزئه صوم ذلك اليوم، وإن كان الإغماء بعد طلوع الفجر وأغمي عليه أيسر النهار أجزأه، واختلف إذا كان الإغماء قبل الفجر والإفاقة بعده ولم يطل ذلك، فقال مالك في المدونة: لا يجزئه، (٣) وفي سماع أشهب عنه: أنه يجزئه (٤).

واختلف إذا كان الإغماء بعد طلوع الفجر، والإفاقة (٥) نصف النهار أو أكثره فقال مالك (٦) في المدونة: يجزئه إذا أغمي عليه نصف النهار، ولا يجزئه في أكثره (٧)، وقال في كتاب ابن حبيب: إن أغمي عليه نصف النهار لم يجزئه، وقال


(١) قوله: (كان) ساقط من (س).
(٢) في (ش): (عليه).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨.
(٥) قوله: (والإفاقة) ساقط من (ش).
(٦) قوله: (مالك): ساقط من (ش).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>