للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكفر كفارة الظهار، وهذا جواب من أشكل عليه الأمر، هل يكون حكم هذا اللفظ الطلاق أو الظهار فألزمه إياها.

فإن قال: أنتِ عليَّ كبعض من حَرُمَ عليَّ مِنَ النِّساءِ- كان مظاهرًا؛ لأن الأم والأخت ممن حرم عليه من النساء.

واختُلف إذا قال: أنتِ حرامٌ مثل كل شيء حرمه الكتاب (١)، فقال مالك في المبسوط، وابن القاسم في العتبية: هو طلاق الثلاث، بمنزلة الميتة والدم وقال ربيعة: هو ظهار؛ لأن الكتاب حرم عليه أمه والميتة (٢).

قال الشيخ -رحمه الله-: القياس أن يلزماه جميعًا: الطلاق والظهار؛ لأن الكتاب حَرَّمَ عليه أمه والميتة، إلا أن تكون له نية في أحدهما.

[فصل [فيمن تلفظ بالطهاروهو يجهل حكمه]]

ومن قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأراد به الطلاق، وهو ممن يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق- كان مظاهرًا غير مطلق، وفي مثل هذا نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقًا؛ فأنزل الله عز وجل فيه (٣) الكفارة.

واختلف إذا كان عالمًا بموجب (٤) ذلك، وأراد به الطلاق، فقال ابن عبد الحكم: في كتاب محمد: هو ظهار، ولا يلزمه طلاق (٥). وقال ابن القاسم في


(١) في (ق ١٠): (حرمه الله في الكتاب).
(٢) قوله: (والميتة) زيادة من (ق ١٠). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٠٨.
(٣) قوله: (فيه) زيادة من (ش ١).
(٤) في (ح): (بوجه).
(٥) قوله: (ولا يلزمه طلاق) زيادة من (ش ١). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>