للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في استبراء الأمة ترد بالعيب]

وإذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل (١) الضمان وغاب عليها المشتري، لم تحل للبائع إلا بعد الاستبراء.

واختلف هل له المواضعة على المشتري؟ فقال ابن القاسم: ذلك له (٢). وقال مالك (٣) في كتاب محمد: توضع ليعلم هل بها حمل أم لا (٤)؟ فإن ماتت (٥) قبل أن يعرف ذلك، كانت (٦) من البائع. قال (٧): وسواء كان المشتري وطئها أم لا، ضمانها من البائع المردودة عليه (٨). والقول الأول أحسن؛ لأنَّ الرد بالعيب وإن كان (٩) نقض بيع، فإن المشتري قبضها بريئة (١٠) فعليه أن يردها بريئة، ولأنَّ الذي من أجله (١١) يمنع البائع إذا رجعت إليه من الوطء هو الوجه الذي يوجب له الواضعة.


(١) في (ف): (انتقال).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧١.
(٣) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (أم لا) زيادة من (ر).
(٥) في (ر): (مات).
(٦) في (ر) (كذلك).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٧٢، ٢٧٣.
(٩) قوله: (وإن كان) ساقط من (ف).
(١٠) في (ر): (يريد).
(١١) قوله: (من أجله) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>