للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في حضانة الكافرة, وأم الولد]]

اختلف في حضانة الكافرة (١)، فقال في المدونة في الأم تكون يهوديةً, أو نصرانيةً، أو مجوسيةً: لها الحضانة، وإن خيف أن تغذيهم الخمر ولحوم الخنازير ضمت إلى المسلمين (٢)، وبه قال سحنون في العتبية في الجدة والخالة (٣)، وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا حق للأم النصرانية؛ لأن الأم المسلمة إذا كانت يثنى عليها ثناء سوء، نزعوا منها، فكيف بنصرانية! (٤). وهذا أحسن وأحوط للولد، وليس حفظ الأب فيما تدخل الأم على الولد، وهي في العصمة مثل المطلقة؛ لأنَّ الأب مع بقاء العصمة مترقب لما يجري في داره وبيته مع ما يخشى عند انقطاعه إليها أن تقذف في قلبه شرًّا فيعتقده ويتدين به.

واختلف في أم الولد تعتق، فقال مالك في المدونة: هي بمنزلة الحرة (٥).

وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا حضانة لها. قال (٦): وإنما ذلك للحرة يطلقها زوجها (٧). والأول أحسن.


(١) قوله: (اختلف في حضانة الكافرة) سقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٠.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤١٣، والنوادر والزيادات: ٥/ ٦٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٩.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٢.
(٦) قوله: (قال) سقط من (ب).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>