للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في صفة العدد]

المعتدات خمس عشرة: ذات حيض، وذات حمل، وصغيرة لم تبلغ الحيض، ومسنة قعدت عن الحيض (١)، وشابة تأخر حيضها فلم تحض، ومستحاضة، ومرتابة، ومريضة، ومرضع، وصغيرة ابتدأت العدة بالشهور ثم حاضت قبل أن تخرج من العدة, ويائسة رأت الحيض، ومستحاضة ترى الحيض، ومستحاضة ارتابت، ومرتابة استحيضت، ومرتابة بحس البطن (٢).

فعدة الحرة من الطلاق أربعة أنواع: ثلاثة قروء لذات الحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض لصغر أو كبر أو تأخر حيضها وهي في سن من تحيض، والوضع لذات الحمل، وسنة للمستحاضة والمرتابة.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: من لم تبلغ أن تطيق الرجال فأصيبت (٣)، فلا يكون وطؤها موجبًا للعدة، وإنما هو جرح وإفساد (٤).

وهذا صحيح؛ لأن محمل الآية على من دخلت وأصيبت على الوجه المعتاد؛ لأن العدة عن الطلاق خوف الحمل، ومن تطيق الرجل يخشى ذلك منها، ولا يخشى إذا لم تبلغ أن تطيق الرجل.

والأصل في ذات الحيض قول الله -عز وجل-: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] وفي الصغيرة ومن ذكر معها قوله سبحانه: {وَاللَّائِي


(١) في (ش ١): (المحيض).
(٢) في (ب) و (ح): (بطن).
(٣) قوله: (فأصيبت) ساقط من (ح) و (ش ١).
(٤) انظر: المعونة: ١/ ٦٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>