للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤].

واختلف في معنى قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} فقيل: إن ارتبتم فلم تدروا هل تحيض. وقيل: إن ارتبتم في الحكم فلم تدروا ما هو (١).

وهو أحسن؛ لقوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} ولا يجتمع اليأس والشك.

وفي الحامل قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وقال سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة (٢). وإليه ذهب عبد الملك في المبسوط، قيل: أتعتد (٣) تسعة أشهر ثم ثلاثة (٤)؟ قال (٥): بل سنة.

وقال ابن القاسم في "المدونة": عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة الاستبراء (٦). وقيست المرتابة عليها، وقد اختلف الناس فيهما جميعًا، فقال عكرمة وقتادة والشافعي: عدة المستحاضة ثلاثة أشهر.

وذكر الداودي في "النصيحة" (٧) قولًا آخر: أنها تعتد بستة أشهر تختبر بثلاثة، فإن لم تر دمًا اعتدت بثلاثة أشهر. والقول إن العدة في ذلك ثلاثة أشهر أحسن؛ لأن الله -عز وجل- أباح المعتدة إذا لم تكن حاملًا بوجهين:


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٨٨.
(٢) زاد بعدها في (ب): (لها سنة). وانظر: المدونة: ٢/ ١١.
(٣) في (ش ١): (تعتد).
(٤) زاد بعدها في (ح): (ثم).
(٥) في (ش ١): (وقيل).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥.
(٧) هو كتاب "النصيحة في شرح البخاري"، ذكره له عياض في المدارك: ٧/ ١٠٣، والداودي توفي سنة (٤٠٢ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>