للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينظر إلى العادة في مثله على قدر الماء الذي يضاف إليه، ومثل هذه الأشربة التي تعمل من السكر للأدوية، وقد جرت عادة عند الذين يعملونها أنها (١) إذا بلغت حدًّا أُمِن عليها إذا بقيت أن تسكر.

[فصل [في الأنبذة المنهي عنها]]

ثبت عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - "أنَّه نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا" (٢)، وفي حديث آخر: "أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالزَّهْو وَالرُّطَبُ جَمِيعًا" (٣). فتضمَّن هذا الحديث منع الجمع بينهما، وإن كان يشرب بالحضرة.

وفي كتاب مسلم، قال (٤): "مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا" (٥). فالبُسْرُ والرطب والتمر والعنب والزبيب والعسل لا يجمع منها اثنان في الانتباذ؛ لأن ذلك مما يسرع بالسكر.

واختُلِفَ: هل ترك ذلك واجبٌ ويعاقب إذا فَعَل، أو مستحبٌّ ولا شيء عليه؟


(١) قوله: (أنها) ساقط من (ب).
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٥/ ٢١٢٦، في باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا، من كتاب الأشربة، برقم (٥٢٧٩)، ومسلم: ٣/ ١٥٧٤، في باب كراهة إنتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة، برقم (١٩٨٦).
(٣) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٧٥، في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة، برقم (١٩٨٨).
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ق ٦).
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٧٤، في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة، برقم (١٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>