للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال محمد في كتاب الحدود: إنا لنرى فيما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخليطين وغيره من الأنبذة الأدب الموجع لمن عرف ذلك وارتكب النهي تعمدًا (١).

وقال أبو محمد عبد الوهاب وغيره: إن خلط فقد أساء، وإن لم تحدث الشدة المطربة؛ جاز شربه (٢).

واختلف في عكر النبيذ والتربة والعجين والدقيق والسَّوِيق وما أشبه ذلك مما يسرع في السكر، فأراد رجلٌ أن يجعله في نبيذه، فأجازه مالكٌ مرة (٣)، ومنعه أخرى، وبإجازته أخذ ابن القاسم (٤).

والمنع أولى، وإليه رجع مالكٌ؛ لأنَّ ذلك الذي (٥) يجعل في النبيذ وإن لم يكن نبيذًا بانفراده، فإنه أمنع (٦) للعلة الجامعة، وهو الإسراع.

وإن صنع القمح على صفةٍ إن تُرِك صار منه مسكرًا لم يخلط بنبيذ الزبيب والتمر قولًا واحدًا.

قال ابن القاسم: ولا يخلط العسل بنبيذه فيشرب (٧).

ورآه (٨) بمنزلة الخليطين من التمر والزهو، ولا يجوز على هذا أن يلقى


(١) قوله: (تعمدًا) ساقط من (ق ٦).
وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٠٤.
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٤٧٢.
(٣) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٣.
(٥) قوله: (الذي) ساقط من (ق ٦).
(٦) قوله: (أمنع) في (ق ٦): (يمنع).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٤.
(٨) قوله: (ورآه) في (ب): (وأراه).

<<  <  ج: ص:  >  >>