للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم في كتاب محمد: يعيد الجمعة ظهرًا (١).

وقال الليث وأشهب: لا إعادة عليه، والفراغ من الجمعة بمنزلة خروج الوقت.

قال: وأما إذا نسيها حتى يدنو من الغروب فلا يعجبني أن يصلي الجمعة ولو كان عند آخر وقت الظهر أو بعده بقليل (٢).

[فصل من ذكر صلاة كبل أن يلتبس بالصلاة التي هو في وقتها]

وإن ذكر صلاة (٣) قبل أن يتلبس بالتي هو في وقتها بدأ بالتي نَسِيَ، إلا أن يكون في آخر وقت الأخْرَى، مثل أن يَذْكُرَ الصبحَ عند غروبِ الشمسِ ولم يصلِّ العصرَ أو العشاءَ عند طلوع الشمس ولم يُصلِّ الصبحَ، فإن بدأ بالتي نسي غربت الشمس أو طلعت - فقال مالك وابن القاسم: يبدأ بالتي نسي (٤).

وكذلك إذا نسي ثلاث صلوات (٥) أو أربعًا، وإن نسي سِتًّا فأكثر - بدأ بالتي هو في وقتها، واختلف قولُهُ إذا كانت خمس صلوات: فقال: يبدأ بها وهي يسيرة (٦). وقال: يبدأ بالتي هو في وقتها (٧).

وقال ابن وهب: يبدأ بالتي هو في وقتها وإن كانت المنسيةُ صلاةً واحدة.


(١) في (ر): (ظهرًا أربعًا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٣٩.
(٣) في (ر): (صلاة نسيها).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢١٥.
(٥) قوله: (صلوات) ساقط من (ر).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢١٥.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>