للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادتهما الاجتماع كل يوم. وإن كانت عادتهما قلة اللقاء، لم يبر، إلا أن تمر مدة الغالب أنهما يلتقيان فيها، ويريان ذلك تقاطعًا.

واختلف إذا حلف ليطيلن هجرانه: فقال محمد: يهجره سنة. وقيل: شهر يجزئه (١). وقول محمدٍ احتياطٌ، ليس أنه لا يجزئه دون ذلك. فإن كان بينهما مصادقة ومصافاة فالشهر طولٌ وتلحق فيه المشقة. وإن لم يكونا على ذلك فالشهر قليل. ومن حلف ليهجرنه اليوم، فسلَّم عليه؛ حنث.

وإن حلف لأهجرنّه، فسلَّم عليه، ووقف عن كلامه؛ كان على الخلاف، فمن راعى الألفاظ لم يحنثه، ومن راعى المقاصد حنثه؛ لأن وقوفه عن بعض عادتهِ هجرانٌ.

[فصل [فيمن حلف ألا يكلم فلانا أياما أو شهورا أو سنين]]

ومن حلف ألا أكلَّم فلانًا أيامًا أو شهورًا أو سنين؛ أجزأه من كل صنف سماه ثلاثة من صنف ذلك العدد؛ ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر أو ثلاث سنين، إلا أن يريد التطويل من كل شيء سماه، فلا يجزئه إلا ما يرى أن فيه تطويلًا.

واختُلف إذا أتى بذلك على وجه التعريف، فقال: لا أكلمك (٢) الأيام أو الشهور أو السنين؛ فقيل (٣): إن قال لا أكلمتك الشهور تجزئه سنة، لقوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} [التوبة: ٣٦]. وقيل: لا يكمله الأبد. وإن حلف لا يكلمه الأيام؛ لم يكلمه الأبد، لقول الله تعالى: {بِمَا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤١.
(٢) قوله: (أكلمك) في (ب): (كلمته).
(٣) في (ت): (فقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>