للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصبغ مثل ذلك: إذا كان زوجها عبده، فإن كان أجنبيًّا، أو عبدًا لغيره، جهزت به. وإذا كان الصداق للبائع فباعها بعد ذلك المشتري من زوجها، كان على البائع الأول أن يغرم للزوج (١) الصداق؛ لأن النكاح انفسخ.

وإن ارتدت الزوجة قبل البناء فلا شيء لها، وسواء ذلك على القول أن الارتداد فسخ أو طلاق؛ لأن منع تسليم المبيع وما يستحق عنه العوض منها، وإن ارتد الزوج وحده- كان لها نصف الصداق على القول إنه طلاق. ويختلف على القول إنه فسخ. فقال مالك في المبسوط: لها نصف الصداق، وقال عبد الملك: لا شيء لها، وأنكر قول مالك، وقال: إنما يكون الصداق أبدًا حيث يكون (٢) الطلاق. والأول أحسن؛ لأن الامتناع من قبض المبيع جاء من قِبَلِهِ فلا يراعى هل ذلك فسخ أو (٣) طلاق؟ وفي كتاب محمد: إذا قتل السيد أمته قبل البناء، فله (٤) الصداق. وعلى هذا يكون للحرة إذا قتلت نفسها، الصداق، وهذا مثل قوله في المدونة: إذا باع السيد أمته في موضع لا يقدر الزوج على جماعها، فله (٥) الصداق (٦). ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئًا إذا كان الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمة (٧).

فصل [فيمن تزوج بمرضَعتين]

وإن (٨) تزوج امرأة ومرضَعَتَيْنِ وهي صغيرة (٩)، فأرضعتهما الكبيرة قبل


(١) في (ب): (الزوج).
(٢) في (ح): (يقع).
(٣) في (ح): (أم).
(٤) في (ح): (فلها).
(٥) في (ح): (فلها).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٢.
(٧) في (ح): (أمته).
(٨) في (ش ١): (ومن).
(٩) قوله: (وهي صغيرة) زيادة من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>