للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أرى أن يمنع استعمال العبد والنصراني عليها، وأن يأخذا العوض منها (١)؛ لأن كل واحد منهما بائع (٢) لمنافعه، فيأخذ العوض منها قياسًا على الغني.

وأما منع - صلى الله عليه وسلم - آله من الاستعمال عليها، فإن ذلك تنزيه وإعظام لحرمته؛ لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن أوساخ الناس، والإذلال في الخدمة لها وفي سببها.

[فصل [في المؤلفة قلوبهم]]

واختلف في المؤلفة قلوبهم على ثلاثة أقوال: فقيل: هو الكافر يؤلف بالعطاء ليدخل في الإسلام (٣).

يريد: إذا كان مثله يرجى ذلك منه. وقيل: هو المسلم يكون حديث عهد بالإسلام، يُرى فيه من الضعف ما يخشى عليه، فيُعطى ليثبت في الإسلام.

وقيل: هو الرجل من عظماء المشركين يسلم، فيُعطى ليستألف بذلك غيره من قومه ممن لم يدخل في الإسلام. وكل هذا قريب بعضه من بعض، ولا فرق بين أن يعطى كافر لينقذه الله به من النار، أو المُسلم خوفًا أن يعود إلى الكفر، أو ليدخل غيره في الإسلام، فكل ذلك عائد إلى الإيمان للدخول فيه، أو للثبات عليه.

وقد روُي عن صفوان بن أمية أنه قال: "أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ


(١) قوله: (منها) ساقط من (م).
(٢) في (م): (تابع).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ١٦٧، والمعونة: ١/ ١٦٩، والتلقين ١/ ٦٧، للقاضي عبد الوهاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>