للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن مسعود قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا (١). وقال زيد بن ثابت وابن عباس: لا يقرأ خلف الإمام (٢).

فصل الخلاف في وجوب الفاتحة في الكلِّ أو الجُلِّ على الإمام والفَذِّ

واختلف في الفذ والإمام هل تجب عليه قراءة أم القرآن في كل ركعة أو في جُلِّ الصلاة أو في ركعة واحدة فرأى مالك مرة (٣) أنها تجب في كل ركعة. فإن تركها في ركعة واحدة سهوًا (٤) ألغى تلك الركعة (٥) ولم يعتد بها، كمن نسي ركعة أو سجدة، وإن لم يذكر حتى سلم وطال بطلت صلاته واستأنفها، ورأى مرة أنها فرض في جل الصلاة، فإن تركها في ركعة من الظهر أو غيرها ما سوى الصبح أجزأته صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام (٦).

ويختلف على هذا إذا تركها عمدًا هل يسجد وتجزئه صلاته أو يعيدها؟ وإن تركها في ركعتين من إحدى الصلوات الأربع أو من ركعة من الصبح لم تجزئه صلاته، وترجح عنده الأمر مرة هل هي فرض في كل ركعة أم لا (٧)؟


= الصلوات، برقم (٣٧٨١)، قال ابن عبد البر في الاستذكار: ١/ ٤٧٠: غير ثابت عن علي.
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٢/ ١٣٨ في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (٢٨٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٢١٩ في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (١٢٠٩)، وقال الزيلعي في نصب الراية: ٢/ ١١ إسناده حسن.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ٣٣٠ في باب من كره القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلوات، برقم (٣٧٨٧).
(٣) قوله: (مرة) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (فإن تركها في ركعة واحدة سهوًا) في (ر): (فقال مالك: من نسيها في ركعة).
(٥) قوله: (تلك الركعة) يقابله في (ش ٢): (واستأنفها).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٦٣، ١٦٤.
(٧) قوله: (أم لا) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>