وأخرجه دون قوله: (قال نافع. . .): الدارقطني في سننه: ١/ ٤٠٢ في باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين، من كتاب الصلاة، برقم (٢)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٦١ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (٢٧٢٧)، وصحح كونه موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنه -. (١) (حسن صحيح) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٨٤ في باب ما جاء في أم القرآن، من كتاب الصلاة، برقم (١٨٧)، والترمذي: ٢/ ١٢٤ في باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، من كتاب الصلاة، برقم (٣١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٦٠ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (٢٧٢٥) وصححه موقوفًا. (٢) في (ش ٢): (الأخبار). (٣) قوله: (إمام) ساقط من (س). (٤) أخرجه ابن ماجه: ١/ ٢٧٧ في باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة، برقم (٨٥٠)، وأحمد: ٣/ ٣٣٩ في مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، من مسنده، برقم (١٤٦٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٦٠ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (٢٧٢٤). (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٢/ ١٣٧ في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (٢٨٠١)، وابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ٣٣٠ في باب من كره القراءة خلف الإمام، من كتاب =