للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصلاة مما يتكرر في اليوم خمس مرات، فلو كان العمل على القراءة خلف الإمام لَقَرَأَ ابن عمر ولم يفت الناس بخلاف ذلك.

وقال جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام (١).

وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ (٣) فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ" (٤)، وعن علي - رضي الله عنه - قال: "مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الفِطْرَةِ" (٥).


= برقم (١٩٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٢٢٠ في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (١٢١٦).
وأخرجه دون قوله: (قال نافع. . .): الدارقطني في سننه: ١/ ٤٠٢ في باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين، من كتاب الصلاة، برقم (٢)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٦١ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (٢٧٢٧)، وصحح كونه موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنه -.
(١) (حسن صحيح) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٨٤ في باب ما جاء في أم القرآن، من كتاب الصلاة، برقم (١٨٧)، والترمذي: ٢/ ١٢٤ في باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، من كتاب الصلاة، برقم (٣١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٦٠ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (٢٧٢٥) وصححه موقوفًا.
(٢) في (ش ٢): (الأخبار).
(٣) قوله: (إمام) ساقط من (س).
(٤) أخرجه ابن ماجه: ١/ ٢٧٧ في باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة، برقم (٨٥٠)، وأحمد: ٣/ ٣٣٩ في مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، من مسنده، برقم (١٤٦٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٦٠ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (٢٧٢٤).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٢/ ١٣٧ في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (٢٨٠١)، وابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ٣٣٠ في باب من كره القراءة خلف الإمام، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>