للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقل من قيمة العيب، فإن كان (١) الصلح على ما يرى أنه أقل من قيمة العيب بالشيء البيّن؛ جاز؛ لأنهما خرجا في (٢) ذلك من حد المكايسة، وهو معروف من المشتري، وهبة المجهول جائزة، وكذلك إذا كان أكثر (٣) بالشيء البيّن.

وإن صالح على دنانير من غير سكته، لم يحملا على الجواز، لما يخشى أن يقعا فيه من الربا، وإن سلما (٤) فينظر في ذلك، فإن أخذ دون سكته أو مثل ما يستحقه عن العيب أو أقل؛ جاز. وإن كان أجود سكة مثل الوزن أو أكثر، جاز أيضًا. وإن كان أدنى سكة وأكثر وزنًا أو أجود وأدنى وزنًا، لم يجز.

وكذلك إن صالح على دنانير مؤجلة قبل المعرفة بقيمة العيب، لم يحملا على الجواز حتى ينظر هل يسلما (٥) من الربا؟ فإن كانت السكتان والوزن سواء، أو كان الصلح أدنى سكة أو أدنى وزنًا وسكة (٦)، جاز، وإن كانت سكة الصلح أجود، لم يجزة استوى الوزن أو اختلف.

وذكرُ الصلح عن العيب (٧) المشكوك فيه مذكور فيما بعد إن شاء الله.

فصل [في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار فأصاب به عيبًا]

وقال ابن القاسم في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب به عيبًا وصالح- عنه على دنانير (٨) نقدًا: لا (٩) بأس به؛ لأنه إنما باع


(١) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (من).
(٣) قوله: (أكثر) ساقط من (ر).
(٤) في (ت) و (ر): (يتعداه).
(٥) في (ر): (ولم يتعداه).
(٦) قوله: (وسكة) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (عن العيب) ساقط من (ر).
(٨) في (ت): (دينار).
(٩) في (ف): (ألا).

<<  <  ج: ص:  >  >>