للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طوقًا ودنانير (١) بألف درهم. وإن صالح على دراهم من سكة دراهمه نقدًا؛ جاز. وإن كانت من غير سكته، لم يجز؛ لأنه يصير بيع طوق ذهب ودراهم بدراهم (٢). وأجرى الجواب على أصله أنه كان مبتدأ صرف.

وأجاز أشهب في كتاب محمد أن يصالحه على دراهم من غير السكة، قال: لأن البيع كان على الصحة والنقد، وإنما اشترى البائع الرد بهذه (٣) الدراهم.

ويجوز (٤) على قوله أن يصالحه على دراهم أو دنانير أو عرض إلى أجل؛ لأن البيع الأول منعقد، وإنما اشترى قيامه بما صالحه (٥) عليه.

وقال سحنون: لا يجوز الصلح بعد الافتراق. قال: بمنزلة من اشترى دينارًا بعشرين درهمًا فأصاب به عيبًا، لم يكن له (٦) إلا قبوله أو رده، وجعله بمنزلة البدل، وليس الصلح على العيب بمنزلة البدل (٧)؛ لأن البدل إنما يأخذ الآن (٨) ما كان انعقد الصرف عليه، وما كان من حقهما فليتناجزا (٩) فيه وقت المصارفة. ولا يجوز (١٠) مثل ذلك في مسألة الطوق؛ لأنه شيء بعينه، وإنما هو بالخيار بين القبول أو الرد، فإن راضاه (١١) على ذهب، دفع إليه، أو (١٢) دراهم أو عرض (١٣) فإنهما في ذلك على أحد وجهين، إما أن يكونا كأنهما ابتدءا بيعًا الآن كما قال ابن القاسم، أو شراء مرجعًا كما


(١) في (ت): (ودينار).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٦.
(٣) في (ف): (لهذه).
(٤) من قوله: (على دراهم من غير السكة. . .) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (بما صالحه) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (بمنزلة البدل) في (ت) و (ف): (كالبدل).
(٨) قوله: (الآن) ساقط من (ر).
(٩) في (ف): (أن يتناجزا).
(١٠) في (ت): (ولا يتجه)، وفي (ف): (ولا نجد).
(١١) في (ف): (أرضاه).
(١٢) قوله: (أو) ساقط من (ر).
(١٣) قوله: (أو عرض) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>