للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استخفى عنده رجل من سلطان جاء يريد ماله أو دمه أو عقوبته في بدنه فسأله السلطان عنه فجحده أن يكون عنده فحلف على ذلك: إنه إن كان يخاف على نفسه إن اعترف أنه عنده فلا يحنث، وإن كان لو اعترف به لم يعاقبه حنث؛ لأن اليمين (١) ليست ليذب عن نفسه، وإنما هي ذب عن نفس غيره أو ماله (٢)، وقال مالك في اللصوص يستحلفون الرجل بالطلاق أو بالحرية ألا يخبر عنهم، فأخبر، فليس عليه في يمينه شيء. يريد: إذا كان ينزل به في جسمه إن لم يحلف ضرب أو قتل، ويختلف إذا كانوا يأخذون ماله ولا يضربونه، واختلف في الإكراه على اليمين فيما هو طاعة لله تعالى (٣)، فقال ابن الماجشون وأصبغ: لا يلزم اليمين. وقال مطرف: تلزمه اليمين مثل أن يأخذ الوالي رجلًا شاربًا خمرًا فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب الخمر أو لا يفسق أو لا يغش في عمله أو لا يتلقى الركبان، أو يحلف الوالد ولده مكرهًا في أشباه ذلك من تأديبه، فاليمين لازمة، وإن كان قد تكلف منه المحلوف ما ليس عليه وما هو منه خطأ (٤).

[فصل [في طلاق السفيه وطلاق من لم يحتلم]]

طلاق السفيه لازم (٥)، واختلف في طلاق من لم يحتلم، فقال مالك: لا يلزمه (٦). وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن ناهز الحلم (٧)، قال: إن


(١) قوله: (لأن اليمين) ساقط من (ح) و (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٠٩.
(٣) في (ب) و (ث): (طاعة له).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٠٦.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٧٩، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤١٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٤.
(٧) قوله: (ناهز الحلم) ساقط من (ح) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>