(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٥٥. (٣) فى (ح) و (س): (به). (٤) قوله: (شهر) ساقط من (ح) و (س). (٥) في (ب) و (ث): (عن). (٦) أخرجه أبو داود: ٢/ ٥٤٥، في باب في المجنون يسرق أو يصيب، من كتاب الحدود، برقم (٤٤٠١)، والترمذي: ٤/ ٣٢، في باب فيمن لا يجب عليه الحد، من كتاب الحدود، برقم (١٤٢٣)، بنحوه من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال: حسن غريب، والنسائي: ٦/ ١٥٦، في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق، برقم (٣٤٣٢) بنحوه، وابن ماجه: ١/ ٦٥٨، في باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (٢٠٤١)، بنحوه من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وأورده البخاري معلقا: ٥/ ٢٠١٧، في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، من كتاب الطلاق، بنحوه من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.