للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في من استأجر مسيل (١) ماء أو اشتراه أو أستأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قلَّ العمل لشدة أو لقطع طريق، وكيف (٢) إن اختلفا في مدة انقطاعه؟ (٣)

ولا بأس أن يستأجر الرجل مسيلًا لجري (٤) الماء إلى داره السنة والسنين الكثيرة أو للأبد. وإن أراد الآخر أن يشتري ماء دار (٥) جاره السنة والسنتين (٦) لم يجز؛ لأنه لا يدري أيقل أو يكثر. وإن كان السنين الكثيرة أو للأبد جاز؛ لأن الكثير (٧) يحمل بعضه بعضًا.

وقال مالك: لا بأس بإجارة رحى الماء إذا كانت لرجل قد نصبها أو استأجر أرضًا على نهر لينصب هو عليها رحى فإن انقطع الماء ولم ترج (٨) عودته، أو كان يرجى بعد بُعد كان له أن يفاسخه الإجارة، وإن كان يرجى عودته عن قرب لم (٩) يفسخ (١٠).

واختلف إذا فاسخه وهو يرى (١١) أنه لا يعود عن قرب فعاد (١٢)، هل يمضي الفسخ كحكم مضى، أو ترجع الإجارة على حالها؟ وأن (١٣) تعود


(١) قوله: (مسيل) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (وكيف) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (وكيف إن اختلفا في مدة انقطاعه) يقابله في (ف): (وإن انقطع في مدة القطاعة).
(٤) في (ت) و (ر): (يجري).
(٥) قوله: (دار) زيادة من (ف).
(٦) في (ت) و (ر): (والسنين).
(٧) قوله: (أو للأبد جاو؛ لأن الكثير) ساقط من (ف).
(٨) في (ت) و (ر): (يرج).
(٩) قوله: (لم) ساقط من (ف).
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٥.
(١١) في (ف): (وهو لا يدري).
(١٢) في (ف): (فعاود).
(١٣) في (ف): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>