للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وهي خلاف التي قبلها (١). يريد: أن من كثر عليه الشكُّ ليس عليه أن يأتي بما شك فيه، فلم يسقط عنه سجودُ السهوِ، والآخر كَثُرَ عليه السهوُ (٢) ولم يشك فيه فكان عليه أن يَأْتِيَ بما سَهَا. وأَسْقَطَ عنه سجودَ السهو؛ لتكرره عليه.

وقال ابن حبيب: اختَلَفَ قَوْلُ مالك في الذي يكثر عليه السهوُ، فأَمَرَهُ مرةً بالسُّجود، ومرةً قال: لا سجودَ عليه (٣).

[فصل في الخلاف في سجود السهو في إيقاعه]

اختُلِفَ في سجود السهْوِ في ستة مواضعَ:

أحدُها: هل يُوقِعُهُ قبلَ السلام أو بعده؟

والثاني: هل يَتَشَهَّدُ له إذا كان قبلُ؟

والثالث: هل يُسلم منه إذا كان بعدُ؟

والرابع: إذا كان سهوان: زيادة ونقصان، هل يجزئُهُ سجودٌ واحدٌ قبل السلام؟ أو يأتي بسجودين قبلُ وبعدُ؟

والخامس: إذا كان سهوُهُ مع الإمام وقد سَتقَهُ بركعة ثُم أتى بها فدخل عليه سهو آخر- هل يسقط حكم سهوه ويبقى على (٤) سهو الإمام، بمنزلة لو


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٣.
(٢) قوله: (سجودُ السهوِ، والآخر كَثُرَ عليه السهوُ) يقابله في (س): (والآخر كثر عليه سجود السهو).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٢.
(٤) قوله: (حكم سهوه ويبقى على) يقابله في (ر): (عليه حكمه ويبقى على حكم).

<<  <  ج: ص:  >  >>