للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإناثهم، ولا شيء لولد بناتها لا لذكورهم ولا لإناثهم، وكذلك قال مالك (١)، وقوله في هذه حسن، وكذلك ينبغي أن يكون الجواب في الأولى أن يدخل ولد البنت؛ لأن الميت نص على ذلك.

[فصل [في أولى الناس بالحبس]]

وقال مالك: يرجع الحبس إلى أولى الناس بالمحبس رجالًا كانوا أو نساء إذا كانوا فقراء، فإن لم يكن فقراء فأقرب الناس لهؤلاء الأغنياء (٢).

واختلف في دخول الأغنياء والنساء، فقال عبد الملك: إن أراد بالحبس المسكنة والحاجة جعل المرجع كذلك، وإن كان أقرب الناس أغنياء لم يعطوا شيئًا، فإن أراد مع ذلك القرابة أوثر أهل الحاجة، فإن لم يكن من له حاجة أعطي الأغنياء (٣). وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان للمحبس ابنة لم يكن لها شيء، وإنما هو للعصبة (٤). وقال مالك في كتاب محمد: ذلك لكل من لو كانت رجلًا كان عصبة (٥)، قال ابن القاسم: يدخل الجدات والعمات وبنات الأخ والأخوات للأم والأب أو للأب دون الإخوة للأم، وتدخل أمه، وقال مالك: لا تدخل، وقاله عبد الملك: لا تدخل الأم، ولا أحد من الإناث إلا أن ترثه (٦).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٣٠٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٦٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٦٦، حيث عزاه لابن المواز.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٦٥، والبيان والتحصيل: ١٢/ ٣١٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٦٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>