للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزمه، قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} الآية [النساء: ١٠١].

[فصل [في الركوب والمشي في المساجد الثلاثة]]

وقال مالك فيمن قال: عليّ المشي إلى مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو إلى مسجد (١) بيت المقدس: فليأتهما راكبًا، ومن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله؛ فهذا الذي يمشي، ومن قال: عليّ المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد؛ لم يكن عليه أن يأتيها لا ماشيًا ولا راكبًا، وليصل في بيته إن كان أراد الصلاة فيها (٢).

وقال ابن القاسم: وإن قال عليَّ المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لم يأتهما، إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبًا، ومن قال من أهل مكة أو المدينة أو بيت المقدس: لله عليَّ أن أصوم بعسقلان أو بالإسكندرية أو موضع يراد فيه الرباط؛ فعليه أن يأتيه (٣). فألزم مالك الوفاء بالصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسجد بيت المقدس.

وقال ابن وهب: عليه أن يأتي ماشيًا (٤).

وقال ابن المواز: وقد قيل: إن كان قريبا الأميال اليسيرة (٥) أتى ماشيًا (٦).

وقال إسماعيل القاضي: من نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة ليس


(١) قوله: (مسجد) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٥.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٠.
(٥) في (ب): قريب الأميال
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>