للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتابة ما يوفي (١) بالقيمة، وهذا كما تقدم إذا شهد أنه أعتقه إلى أجل.

وإذا أحب السيد (٢) أن يأخذ الكتابة ولا يغرم الشاهدان وكان العدد أكثر من القيمة لم يكن له ذلك على أحد القولين؛ لأنه ملك أخذ (٣) القيمة نقدا ففسخ ذلك في أكثر منه (٤) إلى أجل.

[فصل [في الرجوع عن الشهادة في أمة أنها أم ولد، أو في أم ولد أن سيدها أعتقها]]

وإن شهدا أنه أولد أمته ثم رجعا بعد الحكم غرما قيمتها. قال محمد: ولا شيء لهما عليها (٥) وتبقى أم ولد للسيد (٦) يطأها؛ لأنهما أدخلا ذلك على أنفسهما وهي لا خدمة فيها غير أنها إن جرحت أو قتلت (٧) وأخذ لها أرشا كان للشاهدين من ذلك قدر ما غرماه، والفضل للسيد، ولا شيء لهما في مال (٨) تكتسبه بعمل أو هبة أو غير ذلك (٩).


(١) في (ر): (يفي).
(٢) في (ر): (الشهادان).
(٣) في (ف): (لذي).
(٤) قوله: (منه) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (عليه).
(٦) قوله: (للسيد) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (أو قتلت) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (في مال) يقابله في (ر): (مما).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>