للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون يرجعان فيما أفادت من مال بقدر ما أديا فقط (١). وقال محمد بن عبد الحكم (٢): إذا رجعا عن الشهادة أنها أم ولد فإن عليهما القيمة ويخفف عنهما من القيمة لما (٣) بقي له فيها من الاستمتاع، قال: وكذلك إذا كانت حاملًا غرما قيمتها على التخفيف (٤).

قال الشيخ أبو محمد - رضي الله عنه - في النوادر: وقد رووا عن بعض مشايخنا أنه قال لا شيء عليهما إذا شهدا أنه اتخذها أم ولد (٥).

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما القول إن للسيد أن يأخذ القيمة (٦) وتبقى له متعة فليس ببين؛ لأن البينة لم ترد أن تكون له متعة ويغرمان القيمة، وأرى أن يكون السيد بالخيار بين أن يأخذ قيمتها ويمنع من إصابتها؛ لأنه قد أخذ ثمنها وذلك كالبيع لها، أو لا يأخذ القيمة ويستمتع بها، وإذا أخذ القيمة وأراد الشاهدان الرجوع عليها سئلت: هل تقول إنها أم ولد -كما شهدت البينة- أم لا؟ وإن قالت: لم ألد منه قط. كان لهما أن يؤاجراها في القيمة وينزعا (٧) مالها، وإن قالت: إنها ولدت منه، لم يكن لهما على خدمتها سبيل ولا على مالها؛ لأنه تقول: إنما انتزاع المال إلى سيدي، فإذا لم ينتزعه مني لم يكن ذلك للبينة هذا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٨.
(٢) قوله: (عبد الملك) يقابله في (ر): (محمد بن عبد الحكم).
(٣) في (ر): (ما).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٨، ٥٠٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٩. ثم قال ابن أبي زيد: "وهي رواية ما أدري ما حقيقتها، ولا أرى ذلك".
(٦) قوله: (أن يأخذ القيمة) يقابله في (ر): (آخذها بالقيمة).
(٧) في (ف): (وينتزعها).

<<  <  ج: ص:  >  >>