للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة ما لو شهدت البينة (١) لرجل بالحرية ثم رجعت عن الشهادة والمشهود له يقر بالعبدية فإن للمشهود عليه أن يستخدمه ولا يبيعه؛ لأن الخدمة حق له والعتق فيه حق (٢) لله عز وجل.

[فصل [في الرجوع عن الشهادة في العتق]]

واختلف إذا شهدا عليه أنه أعتق أم ولده ثم رجعا بعد الحكم، فقيل: لا يغرمان له (٣) شيئا؛ لأنهما إنما أبطلا عليه (٤) متعة. وقيل: يغرمان قيمة أم ولد، وقيل: قيمتها أن (٥) لو كانت أمة لم تلد. وإن شهد أنه أسقط الكتابة عن مكاتبه وأنه أعتقه أو أنه أعتق مدبره أو معتقه إلى أجل غرما قولًا واحدًا (٦).

واختلف في القدْر الذي يغرمانه، فأما أم الولد (٧) فقال أشهب وعبد الملك في كتاب محمد في أم الولد (٨): لا شيء على البينة. قال محمد: لأنهما لم يتلفا عليه مالًا ولا خدمة، وإنما أبطلا (٩) عليه الوطء وما في الوطء من ثمن، كما لو شهدا عليه أنه طلق امرأته البتة ثم رجعا ما كان عليهما في ذلك غرم (١٠).


(١) قوله: (بينة شهدت) يقابله في (ر): (ما لو شهدت البينة).
(٢) قوله: (له والعتق فيه حق) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (له والعتق فيه حق) ساقط من (ر).
(٤) في (ف): (له).
(٥) قوله: (أن) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٧.
(٧) قوله: (فأما أم الولد) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (في أم الولد) ساقط من (ف).
(٩) في (ر): (أتلفا).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>