للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل لا يطوف جنبًا ولا بغير وضوء

ولا يطوف جُنُبًا، ولا بغير وضوء. واختلف إذا فعل، فقال مالك وابن القاسم: لا يجزئه، وهو بمنزلة من لم يطف، يرجع وإن بلغ بلاده (١). وإن أصاب النساء في عمرة أفسدها، فيطوف (٢) ويسعى ويحل، ويلبي بعمرة أخرى. وكذلك إذا كان في حج وطاف طواف الإفاضة بغير وضوء- توضأ، ثم يأتي بعمرة أخرى. وإن كان ذلك في طواف القدوم، ثم لم يذكر حتى أصاب النساء- كان بمنزلة من لم يطف للإفاضة؛ لأن السعي (٣) الذي كان حين قدم بطل ببطلان الطواف الذي قبله. وقد كان عليه أن يأتي بالسعي إذا طاف طواف الإفاضة، فإذا لم يفعل توضأ وطاف وسعى، ثم يحل، ثم يأتي بعمرة (٤).

وقال المغيرة فيمن طاف بغير وضوء: يعيد ما كان بمكة، فإذا أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه، ولا شيء عليه.

وأما السعي بين الصفا والمروة فلم يختلف المذهب أنه يصح، وإن كان جنبًا، أو على غير وضوء (٥). وقد قيل: الأصل في وجوب الطهارة للطواف حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أَوَّل مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أنَّهُ


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٦.
(٢) في (ق ٥): (فيطوف بوضوء).
(٣) قوله: (السعي) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٤.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٧، قال فيها: (هل يجزئ الجنب أن يسعى بين الصفا والمروة في قول مالك إذا كان قد طاف بالبيت وصلى الركعتين طاهرا؟ قال: إن سعى جنبا أجزأه في رأيي).

<<  <  ج: ص:  >  >>