للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك في كتابه (١): إذا كانت الثمار مختلطة في الجنان، وكانت شبيهة بالتناصف في اختلاطها جاز جمعها، وإن كان أكثرها صنفًا قسم ذلك الصنف بالسهم، وقسم ما سواه مختلطًا إذا أشبهه وحكاه عن مالك، وإن كان كل صنف على حدته (٢) فالقسم في جميعه ممتنع إلا أن يقسم كل صنف على حدته، ويلزم على قول ابن القاسم مثل ذلك في النخيل إذا كان متباين الاختلاف، والجيد يحمل القسم بانفراده والرديء يحمل القسم أن يقسم كل شيء منه على الانفراد؛ لأنه يشبه اختلاف الفواكه باختلاف النخيل.

وقال (٣) في الفواكه إذا كان كل صنف يحمل القسم لم يجمع (٤)، وهذا قول ابن عبدوس.

[فصل [في حكم اختلاف السقي]]

ويراعى اختلاف السقي، فقال في المدونة: إن استوت العيون في سقيها الأرض جمعت وإن اختلفت في سقيها الأرض وغورها (٥) قسمت كل أرض وعيونها على حدة (٦).

وعلى قوله لا يجمع البَعْلُ مع ذات العين ولا مع ذات البئر، ولا ذات عين مع ذات بئر، ولا يخلو الأرضان من ستة أوجه: إما أن يكونا بعلًا لا سقي لهما،


(١) قوله: (كتابه) ساقط من (ق ٦).
(٢) في (ق ٦): (جهة).
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ق ٦).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٧.
(٥) في (ق ٦): عددها.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٢٧٣ و ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>