للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها أحد (١).

قال الشيخ -رحمه الله-: وأرى إذا وضعها استراحةً ثم يرفعها أو ما أشبه ذلك- أن يضمن له ولا يضمن هو ما حدث عنها، وإن جعل ذلك موضعًا لها وهو موضع المارة ضمن ما حدث عنها ولم تضمن له، إلا أن يتعمد الآخرُ كسرَها، ولو مرَّ بها إنسان في ليل فكسرها لم يضمنها له، إلا أن يتعمد الآخرُ (٢)، وسواء كان الآخر جعل ذلك موضعًا لها أو استراحةً ليرفعها؛ لأنه غرّر بها وكان عليه أن يقف عندها ليصرف المارة عنها.

[فصل [في تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إلا إذا أقاموا بينة على عدم التفريط]]

وقال مالك (٣) في "المدونة" في القَصّار يأتي بالثوب وفيه أثر يزعم أنه قرضُ فأرٍ، قال: هو ضامن إلا أن تقوم له بينة أنه قرضُ فأرٍ وأنه (٤) لم يفرط (٥). وقال ابن حبيب: إذا ثبت أنه قرضُ فأرٍ أو أنه لَحْسُ سُوْسٍ لم يضمن القصارُ ولا المرتهنُ.

وإن ادّعى المالك أنهما ضيعا حلفا (٦)؛ لأن الفأر والسوس غالبٌ، وقولُ مالك في القَصّار أنه ضامن حتى يثبت أنه لم يفرط- حسنٌ؛ لأنه قد علم منهم استعمالَ المتاعِ، ويحملون فيه (٧) اللحم والسمك وغيره من الطعام مما هو السبب في قرض الفأر.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٥.
(٢) قوله: (له، إلا أن يتعمد الآخرُ) ساقط من (ت) و (ر).
(٣) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(٤) زاد في (ت): (قال: هو ضامن إلا أن تقوم له بينة) هنا، وهو تكرار.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠٤.
(٦) قوله: (حلفا) ساقط من (ت).
(٧) في (ت): (فيه على).

<<  <  ج: ص:  >  >>