للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب، إلا أن يثبت الملك (١) بمجرد ولادة الأم، إلا أن تطول الحيازة؛ لأنها لو كانت المنازعة في الأم، فشهدت لهذا بينة أنها ملكه، ولهذا بينة أنها كانت (٢) في يديه، يومًا أو يومين لرجح الملك، وهذا يحسن في عدم التواريخ، فإن علم أن يد هذا تقدمت، ثم ملكها الآخر ردت إلى من تقدمت يده وإن لم يطل. قال ابن القاسم: إذا شهد لهذا في مسكن أنه يملكه، ولهذا أنه حازه فملكه وحيزه سواء، وقد يختلف اللفظ والمعنى واحد. يريد أنه حيزه فيما طال وعرف.

[فصل [في اختلاف البينات على نسيج الثياب]]

ونسيج الثوب عند ابن القاسم كالنتاج سواء (٣)، وفي كتاب ابن سحنون أنه إنما يستحق النسج وحده، يقضى له بقيمته (٤) بعد أن يحلف أنه لم ينسجه باطلا.

وقول ابن القاسم أبين أن (٥) جملته لمن نسجه، وإن كان ممن ينسج للبيع، لم يكن له شيء (٦) نسج ولا غيره؛ لأن كل ما يعمله سائر السنين، في أيدي الناس بالبيع، ولو مكن من ذلك، لارتجع جميع ما يجده من عمله، إلا أن تقوم (٧) بينة على شيء بعينه، يعرف بعلامة أو غير ها، أنه كان فقده أو غصب منه، وكذلك


(١) قوله: (الملك) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (كانت) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (سواء) زيادة من (ر).
(٤) في (ر): (ببينة).
(٥) في (ر): (لأن).
(٦) قوله: (شيء) ساقط من (ر).
(٧) في (ر): (يقيم).

<<  <  ج: ص:  >  >>