للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت، لم يبلغها سنها الآن، فلا يقضى بها لواحد منهما.

وقال أشهب -فيمن أقام بينة في أمة بيد رجل، أنها ولدت عنده-: فلا يقضى له (١) بها حتى يقولوا أنه كان يملكها، لا يعلم لغيره فيها حقًا، وقد يولد في يديه ما هو لغيره، قال (٢): ولو شهدت أنها بنت أمته، فليس كالأول إذا كان في شهادتهم، أنها ولدتها عنده (٣)، وهي في ملكه لأنه قد تكون ولدتها (٤) قبل أن يملكها، إلا أن يقولوا أنها ولدت (٥) عنده، من أمة له جدة الصبية، فيقضى له بها. وقول ابن القاسم: أنها لمن ولدت عنده أصوب. ومحمل الأم على أنها

كانت له، حتى يثبت (٦) أنها وديعة أو غصب.

وقال سحنون -فيمن حضر رجلًا اشترى سلعة من السوق-: فلا يشهد أنها ملكه، ولو أقام رجل بينة أنها ملكه، وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق، كانت لصاحب الملك، وقد يبيعها من لا يملكها، والشهادة بالملك أن تطول الحيازة، وهو يفعل ما يفعل (٧) المالك لا منازع له، وسواء حضر بدء (٨) دخولها في يده أم لا فليشهد بالملك، وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك، إلا أن يشهد البينة (٩) أنه غنمها (١٠) من دار الحرب وشبهه، انتهى قوله. وإلى هذا ذهب


(١) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (عنده) ساقط من (ف)، (ت).
(٤) قوله: (لأنه قد تكون ولدتها) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (لأنه قد تكون. . . يقولوا أنها ولدت) ساقط من (ر).
(٦) في (ف): (يتبين).
(٧) قوله: (ما يفعل) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (بدء) ساقط من (ر).
(٩) في (ف)، (ت): (يشهدوا).
(١٠) قوله: (غنمها) في (ر): (غصبها).

<<  <  ج: ص:  >  >>