للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ما يشبه - أن يباع به إلى ذلك الأجل؛ لأنه بيع صحيح، بخلاف الفاسد؛ لأنَّ الفاسد يسقط من الذمة ما تراضيا عليه، ويرجع إلى القيمة نقْدًا.

وإذا كان السَّلَم صحيحًا فالذمة عامرة بمكيلة تقبض إلى أجل اختلفا في قدرها، فيردا (١) إلى ما يشبه أن يكون اشتغلت به تلك الذمة.

فصل [في اختلاف المُسْلِم والمُسْلَم في الجودة]

واختلافهما في الجودة، كاختلافهما في الكيل.

واختلف إذا قال: هذا قمح، وقال الآخر: شعير، قال مالك: يتحالفان ويتفاسخان (٢).

وقال عبد الملك في كتاب أبي الفرج: لا يتحالفان؛ لأنهما اتفقا في الجنس، وجعلهما كاللذين اختلفا في الجَوْدة، والأول أبين.

فإن استوى الكيل تحالفا وتفاسخا.

وإن اختلفا، فقال أحدهما (٣): أسلمت إليك في عشرة أرادب (٤) قمْحًا، وقال الآخر: في عشرين من شعير (٥)، واستوى الثمن - بيع الشعير واشتري به قمح، ولم أحلفهما؛ لأن أحدهما كاذب آثم، فلا أدخله في الإثم مع القدرة على السلامة من ذلك.


(١) في (ق ٤): (فردا)، وفي (ب) و (ث): (فرد).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٩٥.
(٣) قوله: (أحدهما) ساقط من (ق ٤) و (ت).
(٤) قوله: (أرادب) ساقط من (ق ٤) و (ت) و (ث).
(٥) قوله: (من شعير) يقابله في (ق ٤) و (ت): (شعيرًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>