للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما إذا أتت الأمة بولدين وهي لشريكين في بطنين]]

وإذا أتت (١) الأمة التي بين الشريكين بولدين في بطنين (٢) فادعى أحدهما الأكبر والآخر الأصغر، كان لكل واحد منهما من ادعى من غير قافة، فإن اختلفا وادعياه جميعًا -الأكبر أو الأصغر- ونفيا الآخر دعيت القافة لمن ادعياه، فمن ألحقته به منهما كان الولد له، وإن كان دعواهما الأكبر كان الأصغر ولد من تقول الأمة أنه منه؛ لأن دعواهما الأكبر إقرار لها (٣) بأنها أم ولد، والقول قول أم الولد متى أتت بولد بعد الأول (٤) أنه من السيد، إلا أن يدعي استبراءً، وهي في هذا كالزوجة.

وقد اختلف فيهما، أعني: في أم الولد والزوجة (٥)، وإن كانت دعواهما في الأصغر لم يقبل قولهما في الأكبر؛ لأنه لم يتقدم من أحد السيدين إقرار بالولد (٦).

[فصل [فيما إن ولدت توأمين]]

وإن ولدت توأمين دعي لهما القافة، فإن ألحقاهما بأحد السيدين أو قالا: اشتركا فيهما كان الأمر إلى ما قالا، وإن قالا: هذا ابن هذا وهذا ابن هذا


(١) في (ف): (ماتت).
(٢) في (ف): (بطن).
(٣) في (ف): (منهما).
(٤) في (ر): (الولد).
(٥) قوله: (والزوجة) زيادة من (ف).
(٦) في (ف): (بالوطء).

<<  <  ج: ص:  >  >>