للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [الدية في الشفتين]]

الدية تجب في الشفتين إذا قطعتا، والعليا والسفلى في ذلك سواء في كل واحدة منهما نصف الدية، ولم يأخذ مالك يقول سعيد بن المسيب إن في السفلى ثلثي الدية؛ لأنه إن قال (١): لأن السفلى أحمل للطعام واللعاب. فإن في العليا الجمال، وقياسًا على اليدين اليمنى واليسرى (٢).

وإن قطع بعض ذلك فبحسابه من الدية بقدر ما بان، (٣) وإن شق إحداهما ولم يذهب منها شيء وتباين ما بين الشفتين كان له بحسابه من الدية بقدر ما بان به كل واحد منهما عن صاحبه؛ لأنه يصير في معنى القطع، وإن لم تبن إحداهما عن الأخرى وكان مما شانهما كان فيه حكومة، وإن اجتمع في ذلك قطع وشق (٤)، كان فيما قطع (٥) منهما بحسابه من الدية، ويعود الجواب في الشق (٦) إلى ما تقدم.

وإن قطع من الشفة ما أفسد (٧) بعض الكلام، عقل له على الأكثر مما ذهب منها أو ما ذهب من الكلام (٨)، وقد قيل في هذا الأصل: يكون له الشيئان


(١) قوله: (لأنه إن قال) يقابله في (ف): (قال لأنه قال).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٠٥.
(٣) قوله: (من الدية بقدر ما بأن) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٦) و (ف): (شين).
(٥) قوله: (قطع) يقابله في (ق ٦): (قطع وشق).
(٦) في (ق ٦): (الشين).
(٧) في (ق ٦): (أذهب).
(٨) قوله: (عقل له على الأكثر مما ذهب منها أو ما ذهب من الكلام) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>