للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمنعه من إعادة ذلك ليكون بين الناس ممثلًا به كالأول، وإذا كان له منعه وكان متعديًا في إعادة ذلك كان له إزالة (١) ما تعدى فيه.

وقال مالك في المدونة فيمن كسر أنف رجل خطأً: فإن برئ على غير عَثَل (٢) فلا شيء فيه، وإن برئ على عثل (٣) كان فيه الاجتهاد، وإن كان عمدًا اقتص منه، فإن برئ المقتص منه على مثل جرح الأول أو أكثر فلا شيء على الأول، كان برئ الأول على عثل وبرئ المقتص منه على غير عثل أو على عثل (٤) دون الأول كان للأول حكومة بقدر ما زاد شينه مثل اليد (٥).

قال في الموطأ (٦): ولو مات الثاني لم يكن على المستقاد له شيء (٧). يريد: إذا كان القود بمثل الأول، ولو غلظ على الثاني فمات منه لكانت الدية على الذي غلظ عليه.


(١) في (ق ٦) و (ف): (إعادة). والمعنى: وإذا كان للأول منعه وكان الآخر متعديًا في إعادة الأذن أو السن، كان للأول إزالة ما تعدى الآخر فيه.
(٢) في (ف): (عَثْم). قلت: (عَثَل) بفتح العين والثاءة أي: أثر وشين، وأصله الفساد، ويقال: (عَثْم) بالميم أيضا والثاء ساكنة، وهو في الأثر والشين بالميم أشهر. انظر: مشارق الأنوار: ٢/ ٦٧.
(٣) قوله: (فلا شيء فيه وإن برئ على عثل) ساقط من (ق ٦).
(٤) قوله: (عثل أو على عثل) يقابله في (ف): (عثم أو على عثم).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧١.
(٦) في (ق ٧): (المدونة).
(٧) انظر: الموطأ، ٢/ ٨٧٥، ونص الموطأ: وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>