للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في ابتداء الحج ومنتهاه]]

للحج وقتٌ يبتدئ فيه عَقدُه، ومنتهى ينحل منه فيه. والأصل في ذلك قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. فأوله شوال، واختلف عن مالك في آخرها، فقال: عشر من ذي الحجة. وقال: ذو الحجة كله (١).

وشوال وذو القعدة إلى الزوال من تسع ذي الحجة محل لعقد الإحرام والطواف والسعي لمن أتى من الحل، فإذا زالت الشمس كان وقتًا للوقوف إلى طلوع الفجر من العاشر، فإذا طلع الفجر كان وقتًا للوقوف بالمشعر الحرام ما لم تطلع الشمس.

ويستحب ألا يؤخر إلى بعد الإسفار، وذلك وقت للنحر والرمي والحلاق (٢) لمن يعجل من ضعفة النساء والصبيان. ثم ذلك وقت للرمي والنحر والحلاق والطواف ما لم تغرب الشمس، وهذا هو المستحب، فإن أخّر ذلك إلى آخر أيام النحر فعل وأجزأه، ولا دم عليه لما أخر من الحلاق والطواف؛ لأنه وقت. واختلف في الدم عن تأخير الرمي في جمرة العقبة إذا رماها قبل أن تخرج أيام التشريق، فإن خرجت ولم يرم كان عليه الدم. واختلف إذا أخر الحلاق والطواف بعد أن خرجت أيام التشريق (٣)، فقيل: عليه الدم. وقيل: لا دم عليه؛ لأن الوقت باق حتى يخرج الشهر، فإن خرج الشهر كان عليه الدم قولًا واحدًا، وعليه أن يحلق ويطوف.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٠.
(٢) قوله: (والحلاق) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (فإن خرجت. . . أيام التشريق) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>