للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه (١) وأظهر أنه حر أو مسلم (٢)، فيغرمها النصراني، ويختلف في العبد هل تكون جناية في رقبته أو ذمته (٣)؟ وإن أُعطيَتْ مكاتبًا أو مدبرًا أو أم ولد أو معتقًا إلى أجل- لم تجزئ، وقد تقدم ذلك في كتاب النذور بأتم من هذا (٤).

فصل (٥) [فيمن أخذ في الصيام ثم قدر على العتق]

وقال مالك في المظاهر: يصوم يومًا أو يومين، ثم يجد رقبة: فليعتق أحبّ إليّ، وإن صام أكثر من ذلك تمادى في صومه (٦).

وقال ابن الماجشون في كتابه (٧): إن صام كثر صومه، ثم وجد رقبة، فأحب ترك الصوم- كان ذلك له، وإنما هو شيء تطوع (٨) يزيده على نفسه, وهذا صحيح، ولم يمنع مالك أن يرجع إلى العتق إذا صام أكثر صومه, وإنما استحب إذا صام اليوم واليومين أن يرجع إلى العتق (٩)؛ كالذي يأمره بذلك، ويكره له التمادي، ولا يُوجَبُ ذلك عليه (١٠) فإذا صام ما له قدر وبال لم يكره له التمادي (١١).


(١) في (ق ١٠): (فغرا من أنفسهما).
(٢) في (ق ١٠): (هذا أنه حر والآخر أنه مسلم).
(٣) قوله: (أو ذمته) زيادة من (ش ١).
(٤) قوله: (وقد تقدم ذلك في كتاب النذور بأتم من هذا) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (فصل) ساقط من (ش ١).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٩.
(٧) في (ب) و (ش ١) و (ق ١٠): (سحنون في كتاب ابنه).
(٨) قوله: (تطوع) ساقط من (ح).
(٩) قوله: (إلى العتق) زيادة في (ق ١٠). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٣.
(١٠) قوله: (ولا يُوجَبُ ذلك عليه) زيادة في (ق ١٠).
(١١) في (ق ١٠): (كان له التمادي).

<<  <  ج: ص:  >  >>