للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزأتهم أيضًا.

وقال محمد بن سحنون عن أبيه فيمن صلى في بيته ثم أعادها بالناس: فإنهم يعيدون وإن خرج الوقت ما لم يطل؛ لاختلاف الصحابة في ذلك.

ولا خلاف أنه يجوز أن يصلي متنفل خلف مفترض، واختلف هل يصلي مفترض خلف متنفل، والأصل في ذلك حديث معاذ أنه كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي فيؤم قومه (١).

فذهب مالك إلى أن صلاته كانت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية النفل.

وقال غيره: بل كانت صلاته خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية الفرض ثم يأتي فيؤم قومه (٢) على وجه التنفل.

والأشبه أنه كان يصلي لتكون الأولى فرضه (٣) ولا يترك صلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي بألف في غيره وخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجعلها نافلة ليكون فرضه أقل أجرًا.

[فصل [فيمن ابتدأ صلاة في المسجد، فأقيمت عليه تلك الصلاة]]

ومن كان في المسجد في صلاة الظهر وأقيمت عليه الظهر، فإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم ودخل مع الإمام، وإن صلى ركعتين سلم، ودخل مع الإمام (٤) أيضًا، وإن كان قد صلى ثلاثًا أتم الرابعة بنية


(١) سبق تخريجه ص: ٣٣٤.
(٢) قوله: (فيؤم قومه) يقابله في (ر): (قومه فيؤمهم).
(٣) في (ر): (فريضة).
(٤) قوله: (مع الإمام) يقابله في (س): (معه).

<<  <  ج: ص:  >  >>