للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرض ثم أعادها مع الإمام على أن ذلك إلى الله -عز وجل- (١).

وإن أتمها بنية النفل أعاد بنية الفرض.

واختلف قول ابن القاسم إذا كان في المغرب فأقيمت عليه، فقال في المدونة: إذا كان كما افتتح الصلاة (٢) أو صلى ركعة قطع، وإن صلى ركعتين أتم الثالثة وخرج (٣).

وقال أيضًا: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، كان صلى ركعتين سلم، وإن ركع الثالثة وأمكن يديه من ركبتيه أتمها وخرج (٤).

وقال أشهب: يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يرفع من الثالثة (٥).

وعند ابن حبيب: إذا أحرم ولم يركع يتم الركعتين ويسلم (٦). وإن كان في نفل ولم يركع فقال في المدونة: يقطع إذا كان ممن لا تخف عليه الركعتان (٧).

وقال عيسى: يتمها ركعتين، وإن كان قد صلى (٨) ركعة أتم نفله ودخل مع الإمام ما لم يخف فوات الركعة مع الإمام فإنه يسلم ولا يتمها (٩).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩، وما بعدها.
(٢) قوله: (الصلاة) ساقط من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢٩.
(٥) في (س): (الثانية)، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢٩.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٨٨.
(٨) قوله: (وإن كان قد صلى) يقابله في (ر): (فإن صلى).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>